السيد موسى الشبيري الزنجاني

6574

كتاب النكاح ( فارسى )

دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها « 1 » . 2 - ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام : درباره زنى كه در عده عقد شده است . . . فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها « 2 » . 3 - حفص ابن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام : درباره زنى كه بعد از ازدواج معلوم مىشود كه شوهر داشته ولى زن نمىدانسته و يا خيال مىكرده كه شوهر مرده است . . . و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها « 3 » . 4 - زراره عن أبى جعفر عليه السلام : درباره زنى كه ازدواج كرده و بعد شوهر اول زن پيدا شده كه گمان مىكردند طلاق داده و يا مرده . . . و لها المهر بما استحل من فرجها « 4 » . 5 - محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على انه حر ثم علمت بعد انه مملوك قال : . . . بعد از حكم به خيار فسخ فرمود : ان شاءت لم تقم و ان كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها . 6 - أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام . . . قال لها المهر بما استحل من فرجها على الاخير و ترجع الى زوجها الاول « 5 » . 7 - يحيى الازرق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كه همان مضمون روايت محمد بن مسلم است قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها « 6 » . 8 - عنبسه بن مصعب قال أبو عبد الله عليه السلام درباره كسى كه سه زن داشت و بعد دو زن ديگر را با عقد واحد به عقد خود درآورد ، حضرت فرمود آن كه در عقد متأخر ذكر شده عقدش باطل است و ان كان دخل بالتي ذكرت بعد الاولى فان نكاحها باطل و لها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها « 7 » . به هر حال فحص در اين روايات روشن مىكند كه اين عبارت خاص براى دفع

--> ( 1 ) - تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 308 ، حديث 39 . ( 2 ) - كافى ، ج 5 ، ص 428 ، حديث 9 . ( 3 ) - كافى ، ج 5 ، ص 461 ، حديث 2 . ( 4 ) - تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 488 ، حديث 169 . ( 5 ) - تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 286 ، حديث 196 . ( 6 ) - تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 345 ، حديث 44 . ( 7 ) - تهذيب الاحكام ، ج 9 ، ص 297 ، حديث 23 باب .